الحر العاملي

374

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) . 12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن فضال جميعا ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال يونس : عرضت عليه الكتاب فقال : هو صحيح وقال ابن فضال : قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى ( 1 ) عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى ( 2 ) نظر ( 3 ) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ( 4 ) ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) ( 5 ) بصره حلف هو

--> ( 2 ) الكافي 7 : 314 / 19 . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 324 / 9 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ديات الأعضاء . ( 1 ) في المصدر : ينتهي بصر . ( 2 ) في المصدر : تنتهي . ( 3 ) ليس في المصدر . ( 4 ) في المصدر : آخر . ( 5 ) في نسخة من التهذيب : خمسة أسداس ، وفي نسخة أخرى كما في الكافي . ( منه ) ( هامش المخطوط ) .